(166) ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها، هل لها الصداق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها قال: لا شئ لها، لا يجتمع عليه أن تذهب بنفسها وماله.
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فخيرت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها وهي تطليقة بائنة.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل زوج أمته على مهر مسمى ثم أعتقها قبل أن يدخل بها زوجها فتخير فتختار نفسها قال: يبطل النكاح ويرد على الزوج مهره.
(4) حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اختارت نفسها وقد أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها.
(5) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن عبد الكريم عن مجاهد قال:
لا شئ لها.
(167) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: لا يسعها أن تفارقه حتى ترافعه إلى السلطان فإما حد وإما ملاعنة.
(2) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا كذب نفسه عند رهط تساكنا واستغفر ربه ولا يعود لذلك.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: إذا قذفها بالزنا إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته.