(3) مروان بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى قال: سمعت عكرمة وسأله رجل، فقال: إني حلفت لامرأتي بعشر حجج إن أنا وطئت جارية لي، فقال عكرمة: لو وطئت بها كانت للسلطان اذهب فإنما هي فكفرها.
(4) محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: إذا قال: هو محرم بحجة يكفر يمينه.
(5) المحاربي عن حجاج عن عطاء في رجل قال: عليه ألف حجة، قال: عليه كفارة يمين.
(6) يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول: هو محرم بألف حجة، قال: يحج ما استطاع.
(42) في الرجل يقول: وإني سآتيك والله حيث كان (1) حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يقول: وإني سآتيك والله حيث كان قال: الله بكل مكان.
(2) ابن عيينة عن عمرو أن ابن عمر كان يكره أن يسمع الرجل يقول: لا والله حيث كان، فإنه بكل مكان.
(3) يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري أنه كره أن يقول:
لا يأتي سآتيك.
(4) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري قال: لا يقل أحدكم مالي إلي فإنه لا يفديه شئ.
(43) نذر أن يزم أنفه ما كفارته؟
(1) وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن عبد الله بن عمرو في رجل نذر أن يزم أنفه، قال: يكفر عن يمينه.
(2) وكيع عن شعبة عن أبي حمزة الضبعي أن رجلا من بني سليم نذر أن يزم أنفه، فقال ابن عباس، النذر نذران، فما كان لله ففيه الوفاء وما كان للشيطان ففيه الكفارة، أطلق زمامك وكفر يمينك.
(3) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب، قال: لا يزال عاصيا ما دامت عليه، فمره فليكفر يمينه.