(2) حدثنا عبد الأعلى عن شعبة عن سعيد عن النخعي أنه كره إذا أعتقها لله.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها (4) حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يعتقها لوجه الله تعالى ثم يتزوجها.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية:
(امشوا في مناكبها) فقال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله، قالت:
فإن مناكبها [حبالها]، فسفع وجهه ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة فنزل ذلك.
(37) من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله (1) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعطاء كانا لا يريان بذلك بأسا وإن أعتقها لله ويقولان: هو أعظم للأجر.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها كان لا يرى بذلك بأسا وإن أعتقها لله.
(38) من كان يكره النكاح في أهل الكتاب (1) حدثنا عبد الله بن إدريس عن الصلت بن بهرام عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه: إن كانت حراما خليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن يعاطوا المومسات منهن.
(2) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الملك قال سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه فقال: كان ذلك والمسلمات قليل.