(134) من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك (1) حدثنا أبو بكر عن معتمر بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال: أحل نكاح الزاني الزانية قال: وسألت الحسن فقال لنا: لا يعني في المستور ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة.
(2) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ابن سابط أن عليا أتى بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما.
(3) حدثنا بكار بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة أن مولاة لبني حارثة جلدت حد الزنا فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار أبا هريرة فقال: لا!
إلا أن تكون عملت مثل عملها.
(4) حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنة فقالت: إني أخشى أن أفضحك، إني قد بغيت، فأتى عمر فقال: أليست قد تابت؟ قال: نعم! قال: فزوجها.
(135) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".
(2) حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ".