(11) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين، قال: إطعام عشرة مساكين، مكوك لكل انسان.
(12) ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين: مكوك طعامه ومكوك إدامه.
(13) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال: قال عمر: إني من أمراء المسلمين، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر.
(6) من قال: كفارة اليمين مد من طعام (1) أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في كفارة اليمين: مد ربعه إدامه.
(2) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين.
(3) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول.
(4) حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: مد.
(5) حدثنا سفيان بن عيينة وزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: في كفارة اليمين مد من بر.
(6) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن القاسم وسالم في كفارة اليمين قالا: مد لكل مسكين.
(7) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة في إطعام المسكين: مد من قمح.
(8) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: مد.
(7) من قال: يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة (1) أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: وجبة واحدة.
(2) الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في كفارة المساكين: يجمعهم مرة فيشبعهم.