(9) حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن ابن ثوبان عن عائشة أنها كرهته.
(10) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل له أمتان أختان فغشي إحداهما ثم أمسك عنها هل له أن يغشى الأخرى، قال: كان يعجبه أن لا يغشاها حتى تخرج منه هذه التي غشي من ملكه.
(11) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا كانت عند الرجل أختان فلا يقربن واحدة منهما.
(12) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي وابن سيرين قالا: يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد.
(13) حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال:
سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهما، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك فلقي عليا بالباب فقال: عمن سألته فأخبره فقال: لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك.
(14) حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة عن القاسم بن محمد أن حيا من أحياء العرب سألوا معاوية عن أختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطأهما قال: ليس بذلك بأس، فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا وكذا قال: نعم! قال: أرأيت لو كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأهما، فقال: أما والله إنما رددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم، قال قلت: إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها.
(51) الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: قال علي: هي بمنزلة الربيبة.
(2) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن حلاس عن علي مثله.
(3) حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى به بأسا إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده.