(8) أسباط بن محمد عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: لا تجزي أم الولد من الرقبة.
(9) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال: تجزي أم الولد من الرقبة.
(18) في المكاتبة تجزي أو ولدها؟
(1) أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون، أن رجلا كان عليه نسمة فأراد أن يعتق ولد مكاتبة لهم، فقالوا: لا، أعتق غيره.
(2) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يجزي في الظهار ولا التحرير ولا القتل ولد مكاتبه.
(19) الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة (1) أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن، ومغيرة عن إبراهيم، وحجاج عن عطاء أنهم قالوا فيمن أصاب جنينا: إن عليه عتق رقبة مع الغرة.
(2) غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعته يقول: إذا ضربت المرأة وألقت جنينا قال: صاحبه يعتق.
(3) ابن علية ووكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد: أن رجلا مسح بطن امرأة، فألقت جنينا، فأمره عمر بن الخطاب أن يعتق.
(20) في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا عشرة يكرر عليهم الاطعام (1) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل عليه إطعام مساكين في كفارة الظهار فأطعم عشرة، ثم أراد أن يعيد عليهم حتى يستكمل، قال: لا، حتى يطعم ستين مسكينا.
(2) محمد بن عبيد عن يعقوب عن قيس عن الشعبي بنحوه.
(21) الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه (1) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول: وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم "، فقال عمر: والله لا حلفت بها لا ذاكرا ولا آثرا.