(2) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: لا نكاح لمضطهد.
(217) في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال: سئل عن رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل فدخل بها فادعت أنه لم يسير إليها من العاجل فقال: حدثنا سعيد عن قتادة أنه كان يقول: المخرج عليها في العاجل، إنه بقي عليه كذا وكذا ودخوله عليها أبرأه.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن ومطر عن الحسن أنه كان يقول: المخرج عليه.
(218) في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة.
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال:
باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر هل كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم! قال: ما كنت لذلك بخليق قال: فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به قال: قال فولد له منها كثير فما عيروه به.
(2) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن الأسود عن عطاء في الرجل يشك في ولده قال: مره فليستحلفه وإن عمر بن الخطاب قال: من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي ألحقنا به ولدها، وسألت عكرمة بن خالد فقال: مره فليستحلفه.
(3) حدثنا يزيد بن هارون قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حياة عن قبيصة بن ذويب قال قال عمر: حصنوهن أو لا تحصنوهن لا تلد امرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته به يعني السراري.