(10) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا انتفى الرجل من ولده لاعن أمه إن كانت حية وإن كانت قد ماتت جلد الحد وألزق به الولد فإن كان ابن سرية صار عبدا.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحكم قالا: إذا أقر بولده ثم نفاه قال الحكم: يضرب وقال حماد: يلزم الولد بالاقرار ويلاعن وذكر أن سفيان كان يقوله.
(12) حدثنا عبدة عن سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي منه قال: يلاعن بكتاب الله ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(13) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل أقر بولده من جاريته حتى صار رجلا وزوجه ثم أنكره قال: ليس إنكاره بشئ، يلزق به.
(14) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: له أن ينفيه وإن كان رجلا.
(15) حدثنا عبدة عن عاصم قال: جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها وهي حبلى يقول زوجها: هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية فقالت: زوجنيه أبي ومي وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال: فضرب رأسه بالدرة وقال: هي امرأتك والولد ولدك.
(238) ما قالوا في قوله: (إذا أحصن) (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة: (إذا أحصن) قال: إذا أحصنتهن البعولة.
(2) حدثنا نا هشيم عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها: (فإذا أحصن) يقول: إذا تزوجن.
(239) ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا.