10 - كتاب النكاح (1) في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه (1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن ميمون أبي المفلس عن أبي نجيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان موسرا لان ينكح فلم ينكح فليس منا ".
(2) حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
(3) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا أزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ".
(4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ".
(5) حدثنا محمد بن بشير عن أبي رجاء عن ابن خالد عن الزهري عن شداد بن أوس - وكان قد ذهب بصره - قال: زوجوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن لا ألقى الله أعزبا.