منها عن ابن عباس: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين.
(21) حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي ".
(22) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل.
(23) حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين.
(3) في المرأة إذا تزوجت بغير ولي (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال:
جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهم تبث أمرها إلى رجل من العوام غير وليها، فأنكحها رجلا، قال: فجلد عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما.
(2) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت بغير إذن وليها، قال: يفرق بينهما، وقال القاسم بن محمد: إن أجازه الأولياء فهو جائز.
(3) حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت إبراهيم عن امرأة تزوجت بغير ولي فسكت، وسألت سالم بن الجعد، فقال: لا يجوز.
(4) حدثنا وكيع عن هشام عن ابن سيرين قال: إذا نكحت المرأة بغير ولي، ثم أجاز الولي جاز.
(5) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قالت: تزوجن بغير ولي ولا بينة فكتب أن يجلد مائة، وكتب إلى الأمصار: أيما المرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية.
(6) حدثنا معاوية عن هشام قال حدثنا سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر ابن عبد العزيز أن رجلا تزوج امرأة ولها ولي هو أدنى منه بدروب الروم، فرد عمر النكاح وقال، الولي وإلا فالسلطان.