(9) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال ليس على البقر العوامل ولا على الإبل النواضح التي يستقى عليها ويغزى عليها في سبيل الله صدقة.
(10) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره عن جابر قال لا صدقة في المثيرة.
(11) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء الحمولة والمثيرة فيها صدقة قال لا وقال عمرو بن دينار سمعنا ذلك.
(20) في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها (1) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض عمل به أبو بكر حتى هلك وعمل به عمر في صدقة الغنم " في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت فشاتان إلى مائتين فإن زادت فثلاث إلى ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ليس فيها شئ حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ".
(2) حدثنا أبو بكر عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت شاة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة في كل مائة شاة شاة.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال إلى أربعمائة فإن زادت واحدة فإلى خمسمائة ثم على هذا الحساب.
(5) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال في أربعين شاة شاة إلى عشرين