(76) في الرقبة تعتق عن الزكاة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن بعض أصحابه عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها.
(3) حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها.
(4) حدثنا إسحاق بن منصور قال ثنا هريم وجعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال لا تعتق من الزكاة زاد جعفر مخافة جر الولاء.
(77) من رخص أن يعتق من الزكاة (1) حدثنا حفص عن أشعث بن سوار قال سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه قال اشترى خير الرقاب.
(2) حدثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة.
(78) ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال عمر إذا أعطيتم فاغنوا يعني من الصدقة.
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس مال.