(11) حدثنا وكيع عن ابن عون عن الحسن قال ضمن أو ضمن هؤلاء القوم أربعا الصلاة والزكاة والحدود والحكم.
(12) حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة أنه سئل عن الزكاة قال ادفعها إلى السلطان فقيل إنهم يفعلون فيها ويفعلون مرتين قال فتستطيعون أن تضعوها مواضعها قالوا لا قال فادفعوها إليهم.
(13) حدثنا غندر عن شعبة عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ابن عمر قال أعطوها الأمراء ما صلوا قال وقال خيثمة ما صلوا الصلاة لوقتها.
(14) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر عن مسلم بن يسار أنه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال هذه الفريضة إلى السلطان.
(15) حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري أنه كان يرى أن تدفع الزكاة إلى السلطان.
(16) حدثنا كثير بن هشام قال ثنا هشام عن يحيى عن عبد الرحمن بن البيلماني قال قال أبو بكر الصديق فيما يوصي به عمر من أدى الزكاة إلى غير ولاتها لم تقبل منه زكاته وصدقته ولو تصدق بالدنيا جميعا.
(17) حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا أد زكاة مالك إلى السلطان.
(18) حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن حكيم بن ديلم عن أبي صالح عن أبي هريرة وابن عمر قالا ادفع زكاة مالك إلى السلطان.
(47) من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان عن مكحول قال سأله رجل عن الزكاة فقال ادفعها إلى الامام وقال الامام القرآن وكان يخفى ذلك.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم والحسن قالا ضعها مواضعها وأخفها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عتبة الكندي عن طاوس قال ضعها في الفقراء