المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٠
موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح ".
(9) في الوليين يزوجان (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أنكح الوليان فهي للأول ".
(2) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكح الوليان فهي للأول ".
(3) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أن امرأة زوجها ولي لها بالكوفة عبيد الله، وزوجها بالشام رجل آخر قبل عبيد الله، فقدم الرجل، فخاصم عبيد الله إلى علي فقضى بها للأول بعد ما وارث الاخر.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: للأول.
(5) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام وأشعث عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول.
(6) حدثنا زيد بن حباب عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن شريح في الوليين يزوجان، قال: تخير.
(7) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: إذا أنكح المجيزان فهي للأول.
(8) حدثنا زيد بن حباب عن ثابت بن قيس الغفاري قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في جارية من جهينة زوجها وليها رجلا من قيس، وزوجها آخر رجلا من جهينة، فكتب عمر بن عبد العزيز أن أدخل عليها شهودا عدولا وخيرها، فأيهما اختارت فهو زوجها.

(9 / 1) الوليان: قد يكونا عماها أو ابنا عمها. للأول: الذي أنكحها قبل الاخر.
(9 / 7) المجيزان: من يجوز لهما تزويجهما.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست