ابن الزبير في مولاة لهم كان زوجها قد نعي فزوجت ثم جاء زوجها، فقضى أن زوجها الأول يخير إن شاء امرأته وإن شاء صداقه، قال عمر: وكان القاسم يقول ذلك.
(8) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن أن عمر خير المفقود وقد تزوجت امرأته، فاختار المال فجعله على زوجها الا حدث قال حميد: فدخلت على المرأة التي قضى فيها هذا، فقالت: فأعنت زوجي الاخر بوليدة.
(115) في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها ألزوجها أن يراجعها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليا قال:
ليس بزوج يعني السيد.
(2) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول: ليس بزوج.
(3) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال: هو زوج إذا لم يرد الاحلال.
(4) حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت، قال: فرخص في ذلك عثمان وزيد، قالا: هو زوج، فقام علي مغضبا كارها لما قالا.
(5) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: هو زوج يعني السيد.
(6) حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها، هل ترجع إلى زوجها؟ فكره ذلك.
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم إن سيدها تسراها ثم تركها، أتحل لزوجها الذي طلقها؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.