(118) في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها (1) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى زوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاثة قروء كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر.
(2) حدثنا وكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن رجل نكح امرأته ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها، قال: يفرق بينهما.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان يكره إذا كان له امرأة فطلقها ثلاثا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يتزوج المرأة في عدة أختها منه.
(119) من رخص في ذلك (1) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأس إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أن يتزوج أختها في عدتها.
(2) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حامل قالوا: لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها، قال: وكان عبيد بن نضلة يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه.
(120) في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها (1) حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ".