(9) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: " أعطها درعك الحطمية ".
(73) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها (1) حدثنا ابن عيينة عن يزيد عن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن غنم عن عمر قال: لها شرطها، قال رجل: إذن تطلقها فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط.
(2) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن غنم قال: لها شرطها.
(3) حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق الشروط أن توفى به ما استحللتم به الفروج ".
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن أبي عبيدة أن معاوية سأل عنهما عمرو بن العاص فقال: لها شرطها.
(5) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن أبي الشعثاء قال قال: إذا شرط لها دارها فهو بما يستحل من فرجها.
(6) حدثنا ابن علية عن أبي حيان قال: نا أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن يخرجها منها فقضى عمر أن لها دار، لا يخرجها منها وقال: والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبا لاخذت ما به لها.
(7) حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: يخرجها، قال يحيى بن الجزار: فبأي شئ يستحل الفرج فبأي كذا وكذا فرجها؟.