(6) حدثنا كثير بن هشام عن هشام عن جعفر بن ميمون قال لا يؤخذ في الصدقة العجفاء ولا العوراء ولا الجرباء ولا العرجاء التي لا تتبع الغنم.
(27) في الطعام كم تجب فيه الصدقة (1) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن عمارة أن أباه يحيى بن عمارة أخبره أن أبا سعيد كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ".
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في أقل من خمسة أوسق حب ولا تمر صدقة ".
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس مما دون خمسة أوساق صدقة ".
(4) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أبي أيوب عن أبي قلابة وعن أبي الزبير عن جابر قال ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة.
(5) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغ الطعام خمسة أوسق ففيه الصدقة ".
(6) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي قال ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة.
(7) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قال لا تجب الصدقة حتى تبلغ ثلاثمائة صاع.
(8) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من خمسة أوسق شئ ".