(3) حدثنا ابن علية قال: سئل يونس عن الشرط في النكاح فقال: كان الحسن لا يرى به بأسا إذا كانت علانية وكان ابن سيرين يكره ابتداءه ولا يرى به بأسا بعد ذلك.
(4) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: سألته عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط لهذه يوما ولهذه يومين؟ قال: لا بأس به.
(92) لي الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا (1) حدثنا أبو بكر عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا، قال: ابن عباس: لا بأس بذلك.
(2) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: هو جائز وكأنه جعله حلفا، وكان الحسن يقول: قد جاز النكاح وبطل الشرط.
(3) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق.
(93) في الرجل يتزوج المرأة على شئ ويصل إليه (1) حدثنا أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن جدته أن أباها تزوج امرأة بخادم لها فخاصمت أباها إلى شريح فقضى لها بخادم وقضى للمرأة بقيمة الخادم.
(2) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على أن يعتق أباها فلم يقدر عليه، قال: عليه قيمة الأب.
(3) حدثنا هشيم عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يتزوج امرأة على أن صداقها عتق أبيها فلم يسعه قال: لها قيمة الأب.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل تزوج امرأة على أن يحجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: لها نصف أدنى ما يحج به انسان.