(241) في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولا الوالد ولده ولا الولد والده ".
(2) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها.
(3) حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ".
(4) حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني يحيى بن أيوب المصري قال أخبرني عياش ابن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شئ أو معاكمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شئ.
(5) حدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة قال ابن أبي ليلى: وأنا أرى في ذلك تعزيرا.
(6) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة.