(56) في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه (1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت عن الرجل يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ثم يقع عليها قبل أن يعلم الاسلام قال: لا يصلح وسألت سعيد بن جبير فقال: ما هو بأحر منها إذا فعل ذلك.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم.
(3) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال سمعته يقول: لا تقرب المجوسية حتى تقول لا إله إلا الله فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام.
(4) حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن أبي سلمة في المجوسية قال: يقربها متى تسلم.
(5) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في المجوسية تكون عند الرجل قال: لا يطأها.
(6) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سبيت المجوسية وعبدة الأوثان عرض عليهن الاسلام فإن أسلمن وطئن واستخدمن وإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطئن.
(7) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيبرأها.
(8) حدثنا عبد الله عن مثنى قال: كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون بأسا أن يتسرى الرجل المجوسية وكرهه سعيد بن المسيب.
(9) حدثنا شادان قال نا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خيثم قال: إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل.
(57) في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطأها أم لا؟
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الاسلام وجرن عليه فإن أسلمن أو لم يسلمن أوطئن واستخدمن.