(12) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال في رجل لاعن ثم أكذب نفسه في العدة قال: إذا لاعن انقطع ما بينهما.
(189) من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال: يضرب وهو بخاطب.
(2) حدثنا أبو بكر بن عباس عن مطرف عن الشعبي: إن أكذب نفسه جاز وألزق به الولد وردت إليه امرأته.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد سئل عن الملاعنين فقال: يتزوجها إن أكذب نفسه.
(190) ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال: " حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " فقال: يا رسول الله! فمالي؟ قال، " لا مال لك، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك ".
(2) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال:
فتعلق بها فقلت له: لا مال لك قال: فانطلق إلى أبي بردة فقال: يذهب مالي وامرأتي جميعا؟ قال: لا. قال: إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال: لا شئ لك قال: وفعل ذلك؟
قال: نعم! قال: فجئت قال فقال أبو بردة: ما يقول هذا؟ قلت: وما يقول؟ قال يقول:
ذهبت امرأته وماله، قال قلت: ما يحمل الفساق على أن يزنوا؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ويأخذ ماله؟ قال: فكتب به إلى الحجاج قال فقال: صدق، ثم إن رجلا أتاني قال: فظننت أن الحجاج أمره فقال: الذي قلت أشئ قلته برأيك أو شئ بلغك؟ قال:
قلت: قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخت بني عجلان.