(2) حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ليث ومجاهد وعطاء مثله.
(3) حدثنا يحيى بن آدم قال نا زهير عن مطرف عن الشعبي قال: إذا لم يكن لعان ألحق الولد بالوالد.
(272) ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها.
(2) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر بالمرأة قالا: لا يحل له شئ من بناتها.
(4) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال: سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة ثم أراد أن يتزوج أمها قال: لا يتزوجها.
(273) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟
(1) حدثنا أبو بكر نا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول: إن رجل تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها.
(2) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: لا بأس به.
(3) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كرهه.
(4) حدثنا الفضل عن سيف عن ابن أبي نجيح عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كرهه.
تم كتاب النكاح