(136) من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة (1) حدثنا عبد السلام عن ليت عن شهر بن حوشب قال في كل عشرة من البقر شاة وفي كل عشرين شاتان وفي كل ثلاثين تبيع.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال استعملت على صدقات عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم فاختلفوا علي فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبل ومنهم من قال في ثلاثين تبيع ومنهم من قال في أربعين بقرة مسنة - والجواميس تعد في الصدقة كالأباقير.
(137) في الرجل يشتري من زكاته نسمة ثم يعتقها ثم تموت (1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال في رجل اشترى من زكاته نسمة فأعتقها فماتت النسمة وتركت ميراثا قال يوجهها في مواضع الزكاة.
(138) في المرأة يكون لها على زوجها مهرها (1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن عمران القطان قال سئل الحسن هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها قال إن كان مليا فعليها زكاته.
(2) حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك أنه قال على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرا وإن كان فقيرا فليس عليها شئ.
(139) في تسعة عشر دينارا إذا كانت (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له لو كانت لرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها والصرف اثني عشر أو ثلاثة عشر أفيها صدقة قال نعم إذا كانت لو صرفت مائتي درهم إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب.