(179) ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن جابر عن الشعبي قال: ليس على زان عقر.
(2) حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن عبد رجل استكره حرة قالا: لا عقر عليه، لا يضرك حرة كانت أو أمة.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء وعن رجل عن الزهري قالا:
إن كانت بكرا فالعقر والحد وإن كانت ثيبا فالحد.
(4) حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قالا: لا يجتمع حد ولا صداق على زان.
(5) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا أوقعت عليه الحد لم آخذ منه العقر.
(180) ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن زيد بن معين قال قال ابن عمر:
لان يحل في رأسي مخيط حتى أخبو أحب إلي من أن تقبل رأسي امرأة ليست بمحرم.
(2) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لان يقمل دماغ رجل خير له من أن تقبله امرأة يحل له نكاحها وذكر أن امرأة كانت تفلي رجلا فقبلته.
(3) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال: سمعت الحسن يقول: لا يحل لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم.
(4) حدثنا أبو أسامة عن بشير بن عقبة قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير عن معقل بن يسار قال: لان يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم.
(5) حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سمعت قتادة يقول: سافرت مع امرأة إلى مكة وإن فيها لبقة فكانت تغسل رأسي أو تفلي رأسي.