(6) حدثنا معتمر عن أبي عبيدة عن عمارة بن حسان أن امرأة أتت جابر بن زيد فقالت: إن رجلا يخطب علي أمتي، قال: لا تزوجيه قالت: فإنه يخشى على نفسه، قال: لا تزوجيه، قالت: فإنه يخشى أن يزني بها، قال: فزوجيه.
(7) حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد سئلا عن نكاح الأمة فقالا: لمن خشي العنت منكم.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: إنه مما توسع به على هذه الأمة، نكاح الأمة والنصرانية.
(9) حدثنا ابن إدريس عن ليث بن سعد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر: أيما عبد نكح حرة فقد أعتق نصفه، وأيما حر نكح أمة فقد أرق نصفه.
(10) حدثنا الفضل عن شريك عن حميد عن عامر قال: نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير، لا يحل إلا للمضطر.
(20) من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن عطاء وخصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
(2) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي هاشم عن الحارث قال قال: يتزوج الحر من الإماء أربعة، وقال حماد: اثنتين.
(3) حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات، والعبد كذلك.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولا.