(3) حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فأغلق الباب وأرخى الستر ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ".
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جابر عن عامر قال قال علي: لا تحل له حتى تهزها به هزيزة البكر، قال: وقالت عائشة: حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته.
(6) حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الشيباني عن أنس قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها.
(7) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي يحيى قال قال أبو هريرة: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر.
(8) حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله: لا تحل له حتى يستشفها أو قال: حتى تذوق عسيلته.
(9) حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الأعمش عن إبراهيم.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا الأشيب الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " حتى تذوق عسيلته ".
(136) في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا، كم يقيم عندها؟
(1) حدثنا ابن عيينة عن مالك عن أبي قلابة عن أنس قال: إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، قال خالد: قال أبو قلابة: أما لو قلت: إنه رفعه عن النبي صدقت لكنه قال السنة كذلك قال خالد: فحدثت به ابن سيرين، فقال: زدتم هذه أربعا وهذه ليلة.
(2) حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" للبكر سبعا وللثيب ثلاثا ".