تمشي عنها؟ " فقالت: نعم، قال: " فامشي عن أمك "، فقالت: أيجزي ذلك عنها؟ فقال:
" أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، هل كان يقبل منك؟ " قالت، نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الله أحق بذلك ".
(8) ابن نمير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءته امرأة فقالت: لو كان على أمي صوم شهرين، أفيجزي عنها أن نصوم عنها؟ قال:
" نعم ".
(88) في الرجل يحلف على مال الرجل (1) ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال: اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم فيقتطعه ظالما وهو فيه كذب.
(2) أبو أسامة عن ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) قالوا: هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه.
(89) في كفارة الظهار متى هي؟
(1) عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب، وعن أبي معشر عن إبراهيم قالوا: إن ظاهر منها ولم يدخل فيها: إن غشيتك، فلا حد في ذلك ولا وقت إذا كفر غشيها.
(90) من لا يمين له على من حلف عليه (1) عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس قال: سمعته وعنده المسور بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ثلاثة لا يمين لهم، للولد على والده، وللمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده ".
(91) المظاهر عن أمته أيعتقها؟
(1) زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت القاسم وسالما عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها؟ قالا: نعم.
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الظهار من الأمة إذا لم يجد