(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في المولود لا يصلى عليه ولا يورث حتى يستهل.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن الحكم وحماد أنه سألهما عن السقط يقع ميتا أيصلى عليه قالا لا.
(7) حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لا يصلى على السقط ولا يورث.
(8) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال إذا استهل صلي عليه وورث فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث.
(9) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال إذا استهل الصبي صلي عليه وورث وإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث.
(10) حدثنا معاذ بن يزيد بن معاذ عن أيوب عن ابن العلاء عن منصور عن الحسن قال لا يصلى عليه يعني السقط.
(11) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن راشد عن مكحول قال كان الزبير لا يصلي على ولده إذا مات صغيرا.
(12) حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في المولود قال لا يورث حتى يستهل.
(13) حدثنا أبو بكر قال ثنا مالك بن إسماعيل قال ثنا زهير عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال ما كنا نصلي على المولود.
(14) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبيدة بن حميد عن عمران بن سويد قال كنا وما نصلي على المولود.
(111) في الصلاة على ولد الزناء (1) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال يصلى على ولد الزناء إذا صلوا.