ابن عباس فقال: إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عريانا إلى الليل فقال: أراد الشيطان أن يبدي عورتك، وأن يضحك عليك الناس، البس ثيابك وصل عند الحجر ركعتين.
(10) حدثنا عفان قال: حدثنا أبان القطان قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على رجل نذر فيما لا يملك ".
(11) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن ثابت قال: سألت ابن عمر عن نذر المعصية فيه وفاء؟ قال: لا.
(12) حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن قيس قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس مصمتة في حجتها، فجعلت تشير إليه ولا تكلمه، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا:
إنها نذرت أن تحج مصمتة. فقال: تكلمي فإن هذا لا يحل لك إنما هذا من عمل الجاهلية.
(13) [] شبابة بن سوار عن شعبة أو عن ابن الجويرية - الشك من أبي بكر - قال: سمعت عبد الله بن بدر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية ".
(14) [] أبو أسامة عن أبي فروة يزيد بن سنان عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا وفاء لنذر في معصية ".
(2) النذر ما كفارته وما قالوا فيه؟
(1) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال: لم يألو أن يغلظ على نفسه، يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا قال: فسألت إبراهيم ومجاهدا فقالا:
إن لم يجد أطعم عشرة مساكين.
(2) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: سمعت ابن الزبير يقول: أوفوا بالنذور.
(3) ابن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبن عبيدة عن عبد الله قال: لا وفاء لنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين.
(4) عبد الرحيم عن يزيد الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال: كفارة يمين.
(5) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن رجل نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته، فقال: يدخل ويتصدق على عشرة مساكين.