(14) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: سمعته يقول: إن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس لاحد أن يقسم إلا الله، ومن أقسم فلا يكذب.
(15) خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن المسور سمع ابنا له وهو يقول: أشركت بالله، أو كفرت بالله ثم قال: قل: استغفر الله آمنت بالله، ثلاثا.
(16) عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعيد عن أبيه أنه قال: حلفت باللات والعزى، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني حلفت باللات والعزى، قال:
" قل، لا إله إلا الله، ثلاثا، وانفث عن شمالك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان، ثم لا تعد ".
(22) في الرجل يقول: لعمري عليه شئ (1) أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص: لعمري.
(2) ابن علية عن ابن عون قال: أتيت أبا السوار العدوي قال: إذا سمعتموني:
لاها الله إذا، ولعمري، فذكروني.
(3) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا قال الرجل: لعمري لا أفعل كذا وكذا، إن حنث فعليه الكفارة.
(4) وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: لعمري لغو.
(5) وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول: لعمري.
(6) محمد بن فضيل عن العلاء عن أبيه قال: قال كعب: إنكم تشركون، قالوا وكيف يا أبا إسحاق؟ قال: يقول أحدكم: لا لعمري، لا وحياتك.
(23) في الرجل يقول: حلفت ولم يحلف (1) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قيل للرجل حلفت لا تفعل كذا وكذا؟ فيقول: نعم ولم يحلف، قال: عليه كفارة يمين.
(2) أبو أسامة عن هشيم عن الحسن قال: إذا قال: علي يمين ثم حنث فعليه الكفارة.
(3) غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا قال: قد حلفت ولم يكن حلف، فليس عليه كفارة.