المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٦
(8) حدثنا يزيد بن هارون قال نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم عبد الرحمن غضب وقال: أي عباد الله! أمثلي يفتات عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت:
أترغب عن المنذر؟.
(9) حدثنا يحيى بن آدم قال نا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال: رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها، قال: فأجاز علي النكاح، قال وقال سفيان: لا يجوز لأنه غير ولي، وقال علي بن صالح: هو جائز لان عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي.
(10) حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه.
(5) من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجال (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس العقد بيد النساء، وإنما العقد بيد الرجال.
(2) حدثنا إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: لا أعلمه إلا عن أبيه عن عائشة، قالت: كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترا وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان! أنكح، فإن النساء لا ينكحن.
(3) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة.
(4) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة المرأة.
(5) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: تزوج المرأة أمتها، فإذا أعتقتها لم تزوجها.

(4 / 8) أي إن كان كفؤا جاز النكاح بدون رضا الولي. أترغب عنه: أترفضه وتأمل بخير منه.
(4 / 10) لان في التفريق بعد الدخول شين يلحق بالمرأة فكأنها كانت زانية وإن فرق بينهما لم يخطبها أحد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يسروا ولا تعسروا " و " لا ضرر ولا ضرار ". وعندنا لا نكاح بغير ولي.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست