(3) حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن مكحول في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قال: يطأها بالملك.
(4) حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: يطأها بالملك.
(5) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال: سألت عطاء عن الرجل تكون تحته الأمة فيشتريها قال: هي أمة يصنع بها ما شاء، قال: وسألت الزهري فقال مثل ذلك.
(6) حدثنا خالد بن حبان عن حفص بن برقان قال: سألت الزهري عن رجل كانت تحته أمة فاشتراها، قال: هدم الشراء النكاح، قال جعفر: وسألت ميمون بن مهران عن ذلك قال: يحل له من قبل ملكين، من قبل التزويج ومن قبل الشراء.
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت تحته أمه فطلقها تطليقة ثم أعتق العبد فاشترى امرأته، ما منزلها؟ قال: إذا اشتراها فهي بمنزلة السرية، وقد أفتى بذلك عكرمة والحسن.
(30) الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها (1) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان بن عفان وزيد ابن ثابت قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(2) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(3) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(4) حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال:
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(5) حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى عن الشعبي قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها.
(6) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه.