ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها، فكان عتقها كفارة الظهار، وكانت امرأته.
(3) أبو خالد وليس بالأحمر عن شعبة عن مغيرة في الرجل يظاهر من أمته قال:
يجزي أن يعتقها.
(4) الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن طاوس في الرجل يظاهر من أم ولده ولا يجد ما يكفر، قال: يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه.
(92) في الرجل يحرم في الغضب (1) ابن نمير عن حجاج عن عطاء والحسن في الرجل يحرم في الغضب، قال: من نزعات الشيطان، يطعم عشرة مساكين وإن كان في طاعة الله.
(93) في الرجل يلطم خادمه (1) وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر أنه أعتق عبدا له، ثم أخذ من الأرض شيئا، فقال: ما لي من أجره مثل هذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من لطم خادما له فكفارته عتقه ".
(2) ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادما له، فقال سويد بن مقرن: أعجز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها (94) في النهي عن الحلف (1) حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام السلمي عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحلف حنث أو ندم ".
(2) حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: قال عمر: إن اليمين مأثمة أو مندمة.
(95) من قال: علي غضب الله (1) ابن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يقول:
علي غضب الله قالوا: ليس عليه كفارة، هو أشد من ذلك.