(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن أنه كان عنده مال لبني أخ له أيتام فلا يزكيه.
(6) حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن شريح قال سئل في مال اليتيم أفيه زكاة قال نعم ولو كان عندي ما زكيته.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال ليس في مال اليتيم زكاة.
(8) حدثنا وكيع عن سعيد بن دينار قال سألت عن مال اليتيم فيه زكاة قال نعم ولو كان عندي ما زكيته.
(9) حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن زيد قال سمعت مجاهدا يقول احصه فإذا علمت فزكه.
(10) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال يؤخذ من النخل والماشية وأما المال فحتى يحتلم يعني مال اليتيم.
(11) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم أن أبا وائل كان يقول كان في حجري يتيم له ثمانية آلاف فلم أزكها حتى لما بلغ رفعتها إليه.
(12) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عبد الرحمن بن السائب قال كان عند ابن عمر مال يتيم فاستسلف ماله حتى لا يؤدي زكاته.
(44) ما قالوا في زكاة الخيل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن خثيم بن عراك قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صدقة على المسلم في عبده ولا فرسه ".
(2) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: " ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة ".
(3) حدثنا وكيع عن أسامة عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ولا وليدته صدقة ".