(8) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شئ منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا، سلوا غيري فترددوا فيها شهرا قال فقال: من أسأل وأنتم أجلة أصحاب محمد بهذا البلد؟ فقال:
سأقول فيها برأيي فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أرى أن لها مهر نسائها ولا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها فقال ناس من أشجع: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها بروع ابنة واشق قال قال: فما رأيت ابن مسعود فرح بشئ ما فرح يومئذ به.
(9) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع قال: تزوج ابن لعبد الله بن عمر بنتا لعبيد الله بن عمر كانت أمها أسماء بنت زيد بن الخطاب فتوفي ولم يكن فرض لها صداقا فطلبوا منه الصداق والميراث فقال ابن عمر: لها الميراث ولا صداق لها فأبوا ذلك على ابن عمر فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقال زيد: لها الميراث ولا صداق لها.
(10) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قبل أن يفرض لها وقيل أن يدخل بها: إن لها صداق نسائها ويحدث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة المتوفى ولها الميراث.
(11) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة عمن أخبره عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها.
(12) حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها.
(150) ما حق الزوج على امرأته؟
(1) حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة عن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تزوج قال فقال لها: " أطيعي أباك " قال،