(4) أبو داود عن شعبة عن الحكم عن الشعبي قال: لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل كان على كل واحد منهم كفارة، يعني خطأ، قال: وكان الحكم يرى ذلك.
(5) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قتل القوم الرجل فعلى كل واحد منهم كفارة التحرير.
(6) محمد بن عبد الله الأسدي عن حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن مكحول في القوم يقتلون الرجل، قال: على كل رجل منهم كفارة، وعليهم جميعا الدية.
(57) في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل (1) محمد بن بشر العبدي عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل قال: كان على عائشة رقبة أو نسمة تعتقها من ولد إسماعيل قال: فقدم سبي من اليمن قال مسعر:
أراه من قبيلة يقال لها: خولان، قال: فنهاها أن تعتق منهم قال: فقدم سبي من مضر، أراه قال: من بني العنبر، فأمرها أن تعتق منهم.
(2) عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة قال: سئل عامر عن رجل جمع عليه محررين من ولد إسماعيل ان دخل بيت فلان، فدخله، قال: ليحررهما كفارة، قال الرجل: إني لا أجدهما، قال: صم أربعة أشهر متتابعات، عن كل رقبة شهرين لعله أن يكفر شيئا.
(58) الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك (1) أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: الحين قد يكون غدوة وعشية.
(2) أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال: سألت ابن عباس، قلت: إني حلفت لا أكلم رجلا حينا، قال: فقرأ ابن عباس: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) قال: الحين السنة.
(3) ابن إدريس عن داود عن عكرمة قال: الحين ستة أشهر.
(4) عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت سعيد بن المسيب وسأله رجل فقال: إني حلفت أن لا تدخل امرأتي على أهلها حينا فقال: الحين ما بين أن يطلع النخل إلى أن يثمر، وما بين أن يثمر إلى أن يطلع، فقال سعيد: (ضرب الله مثلا كلمة) إلى قوله: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها).