(8) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر حنط ميتا بمسك.
(37) من كان يكره المسك في الحنوط (1) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن فضيل عن ابن مغفل قال قال عمر لا تحنطوني بمسك.
(2) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن سفيان بن عاصم قال شهدت عمر بن عبد العزيز قال لامة له إني لأراك تمتسكين حناطي فلا تجعلين فيه مسكا.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا بأس بالعنبر في الحنوط وقال إنما هو صمغة وكره المسك للحي والميت وقال هو ميتة.
(4) حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد أنه كره المسك للميت.
(5) حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره المسك للحي والميت ويقول كان المسلمون يكرهونه ويقولون هو ميتة.
(6) حدثنا يحيى بن اليمان ووكيع عن ابن أبي داود عن الضحاك أنه كره المسك في الحنوط.
(38) ما قالوا في كم يكفن الميت؟
(1) حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة فقلنا لعائشة إنهم يزعمون أنه كان كفن في برد حبرة فقالت قد جاءوا ببرد حبرة ولم يكفنوه فيه.
(2) حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال كان كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب في قميصه الذي مات فيه وجبة له نجرانية.
(3) حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال مررت على مجلس من مجالس بني عبد المطلب فسألتهم في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا في ثلاثة ليس فيها قميص ولا قباء ولا عمامة.