أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فقالت: إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره فقال لها أبو السنابل: إنك لم تحلين فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج.
(3) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن المسور أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر فأتت النبي فأمرها النبي عليه السلام أن تتزوج.
(4) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم قال قال: سمعت رجلا من الأنصار - يحدث عن ابن عمر - يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير فقد حلت.
(5) حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن كيسان عن عمر وعثمان قالا: إذا وضعت وهو في جانب البيت في أكفانه فقد حلت.
(6) حدثنا عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت قال زيد: قد حلت وقال علي: أربعة أشهر وعشرا قال زيد: أرأيت إن كانت يئيسا قال علي: فآخر الأجلين قال عمر: لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت.
(7) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله: والله لمن شاء لقاسمته لنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا.
(8) حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال في المتوفى عنها زوجها وهي حامل: إذا وضعت حلت.
(9) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل أو توفي عنها فإن أجلها أن تضع حملها.