(8) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله.
(9) حدثنا ابن نمير قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله.
(10) حدثنا ابن مهدي وأبو أسامة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن علقمة مر بامرأة وهي ترضع صبيا لها بعد الحولين فقال: لا ترضعيه بعد ذلك.
(11) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام.
(12) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر.
(13) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم.
(14) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: ما كان من وجور أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع.
(146) في نكاح المتعة وحرمتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري وعبد الله وحسن ابني محمد عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية؟
(2) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء.