(2) حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي إهاب التيمي فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت: إني أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فذكرت ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال: " كيف وقد قيل "، ففارقها ونكحت غيره.
(3) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها.
(4) حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في الرضاع.
(5) حدثنا حفص عن خلاس بن صالح عن بكر بن قائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليها وإن تنزهت فهو أفضل، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت: قد أرضعتكم ففرق بينهما.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة الامرأة في الرضاع.
(8) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة.
(71) في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا (1) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن طلحة عن خيثمة قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين لم يكن له شئ فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل بعد من أشراف المسلمين.
(2) حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال: تزوج فلان ابن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها.
(3) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من