(49) الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه قال:
سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين فقال: لا أحب أن يحرمهما جميعا.
(2) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن أبي عاصم قال قلت لابن عباس:
الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله.
(3) حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الله بن يسار الأسلمي قال: كانت عندي جارية كنت أطأها وكانت معها ابنة لها فأدركت ابنتها فأردت أن أسأل عنها وأنظر ابنتها فقالت: لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان ابن عفان، فسألته عن ذلك فقال: أما أنا فلم أكن ليطلع منها مطلعا واحدا.
(4) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد الله بن معمر سأل عائشة فقال: إن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قدر أدركت فأصبت منها، فنهته، فقال: لا حتى تقولي هي حرام، فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني وسألت ابن عمر فنهاني عنه.
(5) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما فأخبر بذلك علي فسأله قال: نعم! فقال له علي: إذا أحلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام.
(6) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال: في التوراة التي أنزل الله على موسى أنه لا يكشف رجل فرج امرأة ابنتها إلا ملعون، ما فصل لنا حرة ولا مملوكة.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر قال: إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجباني أفأطأهما؟ قال: آية أحلت وآية حرمت، أما أنا فلم أكن أقرب هذا.
(8) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها.