(3) شريك عن عبيدة عن إبراهيم أن عليا أعتق نصرانيا أو يهوديا.
(4) عبد الأعلى عن ثور عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق غلاما له نصرانيا كان وهبه لبعض أهله، فرجع إليه في ميراث فأعتقه.
(5) يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له نصرانيا.
(6) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يعتق النصراني.
(75) من قال إذا وجدت الطعام فلا تصومن (1) وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عمن سمع أبا هريرة يقول: إنما الصوم في كفارة اليمين على من لم يجد.
(2) عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا وجدت فلا تصم.
(76) من مات وعليه اعتكاف (1) حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أختها بعدما ماتت.
(2) جرير عن ليث قال سئل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام، ولها أربعة بنون كلهم يحب أن يقضي عنها، قال طاوس: اعتكفوا، أربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة أشهر وصوموا.
(3) عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام، فماتت فلم تعتكف، فقال ابن عباس لابنها: اعتكف عن أمك.
(4) وكيع عن الحكم عن إبراهيم قال: لا يقضى عن ميت اعتكاف.
(5) معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان طاوس يقول في النذر على الميت: يقضيه ورثته بينهم: إن كان على رجل صوم سنة إن شاؤوا صاموا كل انسان ثلاثة أشهر.
(77) في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين (1) ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كره أن يطعم الرجل من لحم أضحيته المساكين في كفارة اليمين.