(6) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن مولى بني هاشم عن علي قال: لا تشهد المرأة، يعني الخطبة ولا تنكح.
(6) في المرأة تزوج نفسها (1) حدثنا أبو بكر قال نا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: جاءت امرأة إلى جابر بن زيد فقالت: إني زوجت نفسي، فقال: إنك لتحدثيني أنك زنيت؟ فسفعت برهة ثم انطلقت.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة نفسها، وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها.
(3) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله.
(4) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة.
(7) الرجل يزوج ابنته، من قال: يستأمرها (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر النساء في إبضاعهن "، قالت قلت: يا رسول الله! إنهن يستحيين! قال: " الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر فسكوتها إقرارها ".
(2) حدثا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وصمتها إقرارها ".
(3) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدا من بناته جلس إلى جنب خدرها فقال: " إن فلانا يخطب فلانة " فإن سكتت