(8) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن عيينة عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى في عشرة دنانير زكاة حتى تكون عشرين مثقالا فيكون فيها نصف مثقال.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم كان لامرأة عبد الله طوق فيه عشرون مثقالا فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم.
(10) حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن الحسن قال في عشرين دينارا نصف دينار وليس في أقل من أربعين دينارا شئ وفي أربعين دينارا دينار.
(11) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها دينار وفي كل أربعة دنانير يزيدها من المال درهم حتى تبلغ أربعين دينارا وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم.
(8) في الرجل تكون عنده مائة درهم وعشرة دنانير (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير قال يزكي من المائة بدرهمين ومن الدنانير بربع دينار وقال سألت الشعبي فقال يحمل الأكثر على الأقل أو قال على الأكثر فإذا بلغت فيه الزكاة زكى.
(2) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله قال قلت لمكحول يا أبا عبد الله إن لي سيفا فيه خمسون ومائة درهم فهل علي فيه زكاة قال أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة.
(3) حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول إذا كانت له ثلاثون دينارا ومائة درهم كان عليه فيها الصدقة وكان يرى الدراهم والدنانير عينا كله.