(4) حدثنا أبو خالد - وليس بالأحمر - عن سعيد قال: سألت الحكم وحمادا فقالا:
هما في القسمة سواء.
(27) في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل (1) حدثنا هشيم قال نا يونس عن الحسن أنه قال في صداق السر: إذا أعلن أكثر منه يؤخذ بالسر وتبطل العلانية.
(2) حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال: يؤخذ بالسر وتبطل العلانية.
(3) حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري قال: الامر على السر.
(4) حدثنا ابن علية عن منصور قال: سألك الحكم بن عيينة عن الرجل أصدق ألفا في السر وأعلن ألفين قال: يؤخذ بالسر لأنه الحق. وتبطل العلانية.
(5) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شريح قال: يؤخذ بالأول.
(28) من قال: يؤخذ بالعلانية (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حصين عن الشعبي قال: يؤخذ بالعلانية.
(2) حدثنا ابن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: يؤخذ بالعلانية.
(3) حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال: لقيت الشعبي فسألته عن ذلك فقال قال شريح: هدمت العلانية السر.
(4) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن شعبة عن أبي قلابة قال: يؤخذ بالعلانية.
(29) الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي قال: إذا كانت الأمة تحت الحر فاشتراها بطل النكاح، وتكون جارية له يطأها إن شاء.
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يحب الأمة ثم يشتريها قال:
أذهب الرق عقدتها.