(14) حدثنا شبابة بن سوار عن هشام بن الغاز قال: سمعت مكحولا يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال: ذلك الزنا.
(15) حدثنا وكيع قال نا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب قال فقلنا: يا رسول الله! ألا نستخصي؟ قال: " لا " ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الاجل ثم قرأ عبد الله: * (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) *.
(147) في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له (1) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر قال: لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما.
(2) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر أنه قال:
لعن الله المحل والمحلل له والمحللة.
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال: ذلك السفاح، لو أدرككم عمر لثكلكم.
(4) حدثنا وكيع عن ابن شهاب عن حلة بن دعلج عن سعيد بن جبير قال: المحلل ملعون.
(5) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا: إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح.
(6) حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال الحكم: يمسكها وقال حماد: أحب إلي أن يفارقها.
(7) حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم فقال الحكم: يمسكها وقال حماد: أحب إلي أن يفارقها.