(34) في رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، من يراه جائزا ومن فعله (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشر عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقها.
(2) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: علي أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها.
(3) حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزا له.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها، إن ذلك جائز.
(35) من قال: لها مع ذلك شئ وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته (1) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن عمر في الرجل يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها قال: هو كالراكب بدنته.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد الله قال: مثل الذي يعتق ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته.
(3) حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول: إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب أن يجعل لها شيئا مع ذلك.
(4) حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لامته: قد أعتقتك وتزوجتك، قال: هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه.
(36) في رجل يعتق أمته لله تعالى، أله أن يتزوجها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنهما قالا: إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها، ولا يريان بأسا إن يعتقها ليتزوجها.