(7) حدثنا علي بن سمهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم يمسها.
(8) حدثنا ابن مبارك عن حنظلة قال سمعت طاوسا وسئل عن الأئمة تعتق ولها زوج حر تخير؟ قال: لا علم لي ولكنها إذا كانت تحت عبد خيرت.
(9) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: تخير حرا كان زوجها أو عبدا.
(85) من قال: إذا وطئها فلا خيار لها (1) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال: إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطئها زوجها.
(2) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها قد أقرت.
(3) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك.
(4) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: إذا غشيها زوجها فلا خيار لها.
(5) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة ونافع قالا: لها الخيار ما لم يغشها.
(6) حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطئها زوجها.
(86) فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار (1) حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة قال: إذا أعتقت الأمة ثم وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار فلها الخيار قال: وبلغني عن الحسن أنه كان يقول ذلك.